مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 1058 : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.
مسألة 1059 : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (عليه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (عليه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام (عليه السلام).
مسألة 1060 : إذا كانت للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.
مسألة 1061 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدّم في المسألة (255)، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتّى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث، وقد تقدّم ذلك في كتاب النكاح في المسألة (218).
مسألة 1062 : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعيّ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلّا لم یثبت الإرث وإن كان الصلح أحوط استحباباً.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم ترثه.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّا إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ .
مسألة 1063 : إذا طلّق المريض زوجاته - وكنّ أربعاً - وتزوّج أربعاً أُخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
مسألة 1064 : إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخرى ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأُولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأُولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحیح هو الأوّل.
مسألة 1065 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات کالبضائع والسفن والحيوانات کما ترث من حقّ التحجیر والسرقفلیّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقیّة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان والحمّام والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجُذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، ويلحق بها الدولاب والعَريش الذي يكون عليه أغصان الكَرْم وكذا بيوت القصب.
مسألة 1066 : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
مسألة 1067 : تستحقّ الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
مسألة 1068 : إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغير عذر - في دفع القيمة إلى الزوجة ممّا ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينيّة خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحیح في الجميع العدم وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 1069 : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت لم تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفَسيل المعدّ للقطع.
مسألة 1070 : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها حین الوفاة فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل إلى حدّ النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً، وهكذا الحال في السرداب.
مسألة 1071 : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة لم یجب علیها القبول.
مسألة 1072 : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء - مثلاً - على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصيبها، وإن كان الأحوط استحباباً مع تفاوت القيمتين التصالح.
مسألة 1073 : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها.