مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

(24) أوراق اليانَصيب

وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال، وتتعهّد الشركة بأن تقرَع بين أصحاب البِطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العمليّة يمكن أن تقع على وجوه:

الأوّل: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها أيْ على تقدير إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكوميّة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان من الحاكم الشرعيّ، وإن كانت الشركة أهليّة جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتّى مع علمهم بفساد المعاملة.

الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيريّ، كبناء مدرسة أو جِسْر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.

ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ إذا كانت الشركة حكوميّة في بلد إسلاميّ، وإلّا فلا حاجة إلى إذنه.

الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنّها من القرض الربويّ.

والحَمْدُ لِلِه رَبِّ العالميٖنَ وصَلّی اللهُ عَلیٰ مُحمّدٍ و آلِه الطیّبیٖنَ الطاهِریٖن.