مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

أحكام الدين

مسألة 983 : الدين إمّا حالّ: وهو ما ليس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل: وهو بخلافه، وتعيين الأجل تارةً يكون بجعل المتداينين كما في السَّلَم والنسيئة وأُخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية.

مسألة 984 : يتأجّل الدين الحالّ باشتراطه في ضمن عقد لازم أو جائز، فلو اشترى منه شيئاً واشترط عليه تأجيل دينه الحالّ لمدّة شهر مثلاً لم تجز له المطالبة به قبل ذلك إلّا أن يُفسخ العقد ويسقط الشرط.

مسألة 985 : إذا كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً وقد حلّ الأجل يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كما يجب على الدائن أخذه وتسلُّمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمّته، وأمّا الدين المؤجّل قبل حلول الأجل فليس للدائن حقّ المطالبة به إلّا إذا كان التأجيل حقّاً له فقط لا حقّاً للمدين أو لهما جميعاً، وهل يجب على الدائن القبول لو تبرّع المدين بأدائه أم لا؟ الصحیح أنّ عليه ذلك إلّا إذا كان التأجيل حقّاً له أو لهما معاً، فإنّ له حينئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

مسألة 986 : إذا امتنع الدائن عن أخذ الدين عند حلوله أجبره الحاكم الشرعيّ عليه لو طلب منه المديون ذلك، ولو تعذّر إجباره فله أن يُسلِّمه إلى الحاكم وقد فرغت ذمّته، وهل يجب على الحاكم القبول إذا لم یکن له محذور منه؟ الأحوط لزوماً ذلك، ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم أو لم يقبله بقي الدين في ذمّته إلى أن يأخذه الدائن أو من يقوم مقامه، ولو كان الدائن غائباً ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمّته جرى عليه ما تقدّم.

مسألة 987 : يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أكان حيّاً أم كان ميّتاً وتبرأ ذمّته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بإذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك، ولکن لا يجب القبول على من له الدين ولا تجري الأحكام المتقدّمة عليه لو امتنع عنه.

مسألة 988 : لا يتعيّن الدين في ما عيّنه المدين وإنّما يتعيّن بقبض الدائن أو من يقوم مقامه، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين وتبقى ذمّته مشغولة به.

مسألة 989 : إذا مات المدين حلّ الأجل ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجّلاً ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، ويلحق بموت الزوج طلاقه إذا كان اشتراط التأجيل في أداء الصداق منصرفاً إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجيّة كما لعلّه الغالب.

مسألة 990 : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعيّ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط الأولى أن يؤدّي المديون دينه إلى غير الهاشميّ، وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دَيْنه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاکم الشرعيّ.

مسألة 991 : يصحّ بيع الدين بمال خارجيّ وإن كان أقلّ منه ما لم يستلزم الربا، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كانا دينين قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حين العقد حالّين ومؤجّلين ومختلفين، ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجّلين وصحّ في غيرهما، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بالعقد فإن كان الثاني مؤجّلاً بطل وإلّا - بأن كان كلّيّاً في الذمّة من دون تأجيل في دفعه - صحّ إلّا في بيع المُسْلَمِ فيه قبل حلوله، فإنّه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقاً، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدّم.

مسألة 992 : يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، وهو الذي يسمّى بـ (تنزيل الدين)، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة لأنّه ربا، وقد يتخلّص منه بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلاً ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معيّن شرطاً على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين مثلاً ما يساوي عشرة دنانير بخمسة عشر ديناراً على أن لا يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كذا، ولكنّه لا يخلو عن الإشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر ديناراً بعشرة دنانير شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.

مسألة 993 : لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذِمَمِ أشخاص متعدّدة، كما إذا افترضنا أنّهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورّثهما ديناً على أشخاص ثُمَّ قسّما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة الباقي للآخر لم يصحّ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، ولو كان لهما دين مشترك على واحد ففي جواز أن يستوفي أحدهما حصّته منه فيتعيّن له وتبقى حصّة الآخر في ذمّة المدين إشكال كما مرّ في كتاب الشركة في المسألة (611).

مسألة 994 : يجب على المدين أداء الدين الحالّ فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيّاً عليه أو إجارة أملاكه، وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط لزوماً ذلك خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب بل یجب حينئذٍ.

نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل وسيّارته ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كلّ ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة.

هذا في غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضی الاحتياط.

مسألة 995 : لا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدّد، فلو كانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلى كلٍّ منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئاً منها، وكذلك الحال في السيّارة ونحوها، نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد أو بيعها واشتراء ما هو أدون ممّا يليق بحاله.

مسألة 996 : إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أُخرى يمكنــه السكنى فيهــا - كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه - ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.

مسألة 997 : إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.

مسألة 998 : المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.

مسألة 999 : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنّها لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها السوقيّة وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلّا في حال الضرورة لم يجب.

مسألة 1000 : كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنَّظِرَة إلى الميسرة.

مسألة 1001 : مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام، بل يجب نيّة القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً بأن يكون من قصده الأداء عند التمكّن منه.