مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 55 : لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات.
مسألة 56 : يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، وإلّا - كما لو كان ذمّيّاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه، نعم إذا كان ذلك جائزاً في شريعته - مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة، أو إذن وليّه بعد الوفاة - فلا بأس به حينئذٍ، وأمّا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.
مسألة 57 : لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال جاز تشريح غيره من الكفّار، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم یتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل.