مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

احكام الجبيرة

الجبيرة هي: (ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح) وفي ذلك صورتان:

(1) أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين.
(2) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين، وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، وأما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور:

(الأولى): أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

(الثانية): أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى.

(الثالثة): أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

(الرابعة): أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة والأظهر في هذه الصورة تعين التيمم.

( يعتبر في الجبيرة أمران:

(1) طهارة ظاهرها فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفعُها، رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة أو طهرها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة تكليفاً وكذا وضعاً على الأحوط، وإذا كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه لم يضر وإلا لزم رفعها وتبديلها أو استرضاء مالكها، وإن لم يتمكن منهما فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.

(يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

(الأول): أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء – كالقير – بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

(الثاني): أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم يتمكن من رفعه أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا جمع بينه وبين الوضوء، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب فالأظهر عدم سقوط الوضوء ووجوب المسح على الجبيرة.

(الثالث): أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

(إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

(إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضىء عليها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية. والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها أن يمسح بغير موضع الجبيرة.

(إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزاه وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، وكذلك الحال لو برئ في السعة بعد إتمام الوضوء – على الأظهر – دون ما إذا برئ في أثنائه.

(إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة وإما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاد أن فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

(يجري حكم الجبيرة في الأغسال – غير غسل الميت – كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة، فإن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً – سواء كان المحل مجبوراً أو مكشوفاً – تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان مكشوفاً، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.