مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام
(عليه السلام)
أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطاً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم
(1)
، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون
(2)
خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام
(عليه السلام)
أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور
(3)
، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين
(4)
منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر
(5)
، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام
(عليه السلام)
أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته.
[ 867 ] مسألة 6 :
سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه
(6)
فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد
(7)
وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين
(عليه السلام)
: « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ 868 ] مسألة 7 :
إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،
وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه
(8)
.
[ 869 ] مسألة 8 :
إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله
(9)
وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ 870 ] مسألة 9 :
من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ 871 ] مسألة 10 :
إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين
(10)
وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك
(11)
، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر
(12)
بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ 872 ] مسألة 11 :
مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
(13)
.
[ 873 ] مسألة 12 :
القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة
(14)
وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل
(15)
وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر
(16)
وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً
(17)
، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها
(18)
أيضاً.
[ 874 ] مسألة 13 :
إذا بقي جميع عظام الميت
(19)
بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ 875 ] مسألة 14 :
إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها
(20)
كل من الرجل والمرأة.
( 1 ) ( اذا كان الجهاد واجباً عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه.
( 2 ) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.
( 3 ) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما.
( 4 ) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات.
( 5 ) ( من الآمر ) : بل من المغتسل.
( 6 ) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
( 7 ) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.
( 8 ) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.
( 9 ) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل.
( 10 ) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
( 11 ) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.
( 12 ) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.
( 13 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.
( 14 ) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.
( 15 ) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
( 16 ) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.
( 17 ) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً علىالاحوط.
( 18 ) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محاله ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
( 19 ) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.
( 20 ) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.