مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
أما الأول فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ، ويجزىء عن ستر الرأس ، وأن يسمي عند كشف العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء ، وأن يقرأ الأدعية المأثوره بأن يقول عند الدخول : « اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » أو يقول : « الحمد لله للحافظ المؤدي » والأولى الجمع بينهما ، وعند خروج الغائط : « الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية » وعند النظر إلى الغائط : « اللهم ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام » ، وعند رؤية الماء : « الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » وعند الاستنجاء : «اللهم حصّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام » ، وعند الفراغ من الاستنجاء : « الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى » وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى » وعند الخروج أو بعده : «الحمد لله الذي عرّفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها » ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً ، فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.
واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع
(1)
، أو المشارع ، أومنزل القافلة ، أو دروب المساجد ، أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله
(2)
، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً
(3)
وإلا كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
[ 459 ] مسألة 1 :
يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً
(4)
، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
[ 460 ] مسألة 2 :
يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
[ 461 ] مسألة 3 :
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف
(5)
، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط
(6)
النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.
الثالث : الريح الخارج
(7)
من مخرج الغائط إذا كان من المعدة
(8)
صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ
الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة
(9)
والمتوسطة وإن أوجبتا
(10)
الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[ 462 ] مسألة 1 :
إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.
[ 463 ] مسألة 2 :
إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[ 464 ] مسألة 3 :
القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً
(11)
، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[ 465 ] مسألة 4 :
ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.
( 1 ) ( والجلوس في الشوارع ) : اذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده.
( 2 ) ( اسم الله ) : مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس والا فيحرم.
( 3 ) ( اذا لم يكن هتكاً ) : قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.
( 4 ) ( اذا كان مضراً ) : في اطلاقه نظر أو منع.
( 5 ) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالألة.
( 6 ) ( والاحوط ) : الاولى.
( 7 ) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.
( 8 ) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.
( 9 ) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.
( 10 ) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.
( 11 ) ( الا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.