مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين
(1)
، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل
(2)
، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول
(3)
أيضاً.
[ 443 ] مسألة 1 :
لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث
(4)
، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[ 444 ] مسألة 2 :
في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[ 445 ] مسألة 3 :
في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[ 446 ] مسألة 4 :
إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج
(5)
يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
[ 447 ] مسألة 5 :
إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط
(6)
وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل
(7)
في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الأتية ، لكن لا يبعد
(8)
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[ 448 ] مسألة 6 :
لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط
(9)
الدلك في هذه الصورة.
[ 449 ] مسألة 7 :
إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات
(10)
كفي مع فرض زوال العين بها.
[ 450 ] مسألة 8 :
يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً
(11)
.
( 1 ) ( مرتين ) : على الاحوط الاولى.
( 2 ) ( وان حصل النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذِ وان كان الثلاث أفضل واحوط.
( 3 ) ( بالمعنى الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
( 4 ) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
( 5 ) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.
( 6 ) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.
( 7 ) ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
( 8 ) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.
( 9 ) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة.
( 10 ) ( ثلاث مرات ) : أو أقل.
( 11 ) ( من العلم بكونه ماءً ) :أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.