مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط
(1124)
الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال
(1125)
.
[ 2225 ] مسألة 1 :
يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
[ 2226 ] مسألة 2 :
يستحب
(1126)
إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.
[ 2227 ] مسألة 3 :
إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[ 2228 ] مسألة 4 :
لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[ 2229 ] مسألة 5 :
إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره
(1127)
وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[ 2230 ] مسألة 6 :
النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة
(1128)
إلا في صلاة الاعرابي
(1129)
والوتر.
[ 2231 ] مسألة 7 :
تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها : جواز العدول فيها
(1130)
من سورة إلى أخرى مطلقا.
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط.
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة
(1131)
إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها : جواز قطعها اختيارا.
ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال
(1132)
.
1124. ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم.
1125. ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
1126. ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.
1127. ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.
1128. ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
1129. ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.
1130. ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.
1131. ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.
1132. ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.