مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

العُروَةُ الوُثقى

فصل في المكروهات فى الصلاة

وهي امور :

الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.

الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.

الثالث : القرآن بين السورتين (677) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك.

الرابع : عقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أوليه وإدخال أطرافه في اصوله ، أو ضفره وليه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.

الخامس : نفخ موضع السجود .

السادس : البصاق.

السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.

الثامن : التمطي.

التاسع : التثاؤب.

العاشر : الانين (678) .

الحادي عشر : التأوه.

الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.

الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».

الرابع عشر : الامتخاط.

الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.

السابع عشر : تشبيك الاصابع.

الثامن عشر : تغميض البصر.

التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.

العشرون : حديث النفس.

الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.

الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقرائته.

الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.

الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

[ 1746 ] مسألة 1 : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (679) ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [ المائدة 5 : 27 ].

[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومس الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.


677. ( القرآن بين السورتين ) : في الفريضة.

678. ( الانين ) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر.

679. ( كالعجب والدلال ) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للصلاة.