مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يستحب فيهما أمور:
الأول : الاستقبال .
الثاني : القيام
(324)
.
الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس : الاستقرار في الاقامة.
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان ، والحدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضا إلا أنه دون الاذان.
العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها.
[ 1404 ] مسألة 1 :
لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « رب سجدت لك خاضعا خاشعا » ، أو يقول: « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « بالله أستفتح وبمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ».
[ 1405 ] مسألة 2 :
يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ».
[ 1406 ] مسألة 3 :
يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[ 1407 ] مسألة 4 :
من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما
(325)
، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع
(326)
منفردا كان أو غيره
(327)
حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
[ 1408 ] مسألة 5 :
يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الاقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما
(328)
، لكن لو بنى على ترك الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
[ 1409 ] مسألة 6 :
لو نام في خلال أحدهما أو جن أو اغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الاقامة ، لكن الأحوط
(329)
الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة
(330)
ثم تاب.
[ 1410 ] مسألة 7 :
لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[ 1411 ] مسألة 8 :
لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها
(331)
بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
[ 1412 ] مسألة 9 :
لا يجوز
(332)
أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل
(333)
، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[ 1413 ] مسألة 10 :
قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.
324. ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.
325. ( لم يجز له قطعها لتداركها ) : على الاحوط.
326. ( ما لم يركع ) : الاقرب استحباب الاستئناف مطقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفزع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.
327. ( منفرداً كان أوغيره ) : في التعميم نظر.
328. ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.
329. ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
330. ( عن ملة ) : بل مطلقاً.
331. ( عادها ) : على الاحوط.
332. ( لا يجوز ) : على الاحوط.
333. ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.