مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً
(1)
، فلو كان نجساً بطل
(2)
وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه
(3)
والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان
(4)
.
[ 1109 ] مسألة 1 :
إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل
(5)
لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.
[ 1110 ] مسألة 2 :
إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[ 1111 ] مسألة 3 :
إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصيبة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع
(6)
بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[ 1112 ] مسألة 4 :
التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[ 1113 ] مسألة 5 :
لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره
(7)
مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة
(8)
إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.
[ 1114 ] مسألة 6 :
المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال
(9)
، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ
(10)
، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[ 1115 ] مسألة 7 :
إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة ايضاً
(11)
إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط
(12)
بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[ 1116 ] مسألة 8 :
يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد
(13)
، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.
[ 1117 ] مسألة 9 :
يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[ 1118 ] مسألة 10 :
يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
( 1 ) ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.
( 2 ) ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.
( 3 ) ( واباحة مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
( 4 ) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
( 5 ) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع.
( 6 ) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.
( 7 ) ( أو غيره ) : الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.
( 8 ) ( فينتقل الى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
( 9 ) ( على اشكال ) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
( 10 ) ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.
( 11 ) ( بالمرتبة المتأخرة ايضاً ) : على الاحوط.
( 12 ) ( ويحتاط ) : في لزومه منع.
( 13 ) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.