مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية.
[ 99 ] مسألة 1 :
لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.
[ 100 ] مسألة 2 :
الكر بحسب الوزن
(1)
ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون
(2)
شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.
[ 101 ] مسألة 3 :
الكر بحقة الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[ 102 ] مسألة 4 :
إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[ 103 ] مسألة 5 :
إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي
(3)
.
[ 104 ] مسألة 6 :
إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[ 105 ] مسألة 7 :
الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
(4)
، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاه الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه
(5)
، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[ 106 ] مسألة 8 :
الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته
(6)
، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته
(7)
.
[ 107 ] مسألة 9 :
إذا وجد نجاسة في الكر
(8)
ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[ 108 ] مسألة 10 :
إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[ 109 ] مسألة 11 :
إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط
(9)
في صورة التعين الاجتناب.
[ 110 ] مسألة 12 :
إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[ 111 ] مسألة 13 :
إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
(10)
، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[ 112 ] مسألة 14 :
القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
(1) ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة ( 3 ).
(2) ( وبالمساحة ثلاثة واربعون ) : على الاحوط ، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.
(3) ( التسريحي ) : ان كان بدفع.
(4) ( على الاحوط ) : لا يترك.
(5) ( ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ) : بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والاظهر عدمه.
(6) ( حكم بنجاسته ) : على الاحوط والاقوى طهارته.
(7) ( تاريخ القلة حكم بنجاسته ) : الاظهر هو الحكم بالطهارة.
(8) ( اذا وجد نجاسة في الكر ) : حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة.
(9) ( وان كان الاحوط ) : بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة.
(10 ) ( لم يحكم بنجاسته ) : لايترك الاحتياط فيه كما مر.