مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

3- ما يعتبر في صحّة النيابة وما لا يعتبر فيها

3- ما يعتبر في صحّة النيابة وما لا يعتبر فيها

مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف(6).

مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع(7) وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.

مسألة 113: الظاهر أن حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرّر لها، فيصحّ حجّه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد(8)، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصحّ حجّه وتفرغ ذمّة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فإنه يبطل حجّه. ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط وجوباً، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله(9).

نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه- لعذر أو بدونه- وكذا من يترك بعض واجبات الحجّ ممّا لا يضرّ تركه- ولو متعمداً- بصحّة الحجّ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوباً، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.


(6) السؤال 1: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

السؤال 2: النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لاداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟

الجواب: بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.

السؤال 3: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك - الآن - في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه.

السؤال 4: إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟

الجواب: إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك - كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير - فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.

السؤال 5: شخص أستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال ( أحرم لنفسي ) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟

الجواب: لا يجوز له الإعراض عن إحرامه ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته - كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر - فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.

السؤال 6: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟

الجواب: نعم عليه ان يعيده عن المنوب عنه.

السؤال 7: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

السؤال 8: شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟

الجواب: لا يجوز العدول، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.

السؤال 9: من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟

الجواب: عليه أن يتم حجّه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.

السؤال 10: من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الان يريد أن يأتي بحجّ التمتّع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن اين يحرم؟

الجواب: يجوز ذلك والاحوط وجوباً ان يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحلّ، نعم لو احرم من ادنى الحل للعمرة المفردة عن ابيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتع عنه.

(7) السؤال 1: هل تصحّ النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا إعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟

الجواب: لا يكفي ذلك بل لابد أن يكون بإنابته وتسبيبه.

السؤال 2: شخص أوكل شؤونه إلى ولده فاستأجر الولد من ينوب عن أبيه في أداء حجّة الإسلام - لكونه عاجزاً عن أدائها بنفسه - فهل يجزيه عمل النائب وإن لم يعلم بأمر النيابة أصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟

الجواب: إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للإستنابة عن الأب - وإن لم يعلم الأب في أي عام ستتم الإستنابة - أجزأه عمل النائب وإلا لم يجزئه إلا مع إطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالإحرام.

(8) السؤال 1: النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الإستنابة؟

الجواب: إذا طرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة جازت وفي الذبح تجوز مطلقاً.

السؤال 2: النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه وان كان في وضع يسمح بان يطاف به إلاّ انه جهل ذلك فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه؟

الجواب: لا يجتزئ به بل يحكم ببطلان حجّه وان كان جهله عن قصور.

السؤال 3: النائب عن غيره في اداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في اداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟

الجواب: ينوي اداء ما وجب على النائب الأول أي يطوف عنه ما وجب عليه وان كان يأتي بالحجّ عن غيره.

السؤال 4: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وإنقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟

الجواب: إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

السؤال 5: المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟

الجواب:إذا أدت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.

السؤال 6: من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الاجرة المسماة ام يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وانه استناب غيره في ادائه؟

الجواب: الظاهر استحقاقه تمام الاجرة المسماة.

(9) السؤال 1: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الإختياري بأحد الأنحاء التالية:

1_ إذا كان معذوراً عن الوقوف الإختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الإضطراري؟

الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.

2_ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الإختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟

الجواب: لا يبعد جواز نيابته.

3 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟

الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.

4 _ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه.

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.

5 _ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟

الجواب: الأحوط لزوماً عدم الإجتزاء بنيابته.

6 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.

7 _ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟

الجواب: تجوز نيابته على الأظهر.

8 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟

الجواب: لا يبعد صحّة نيابته.

9 _ إذا كان معذوراً من إرتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟

الجواب: تجوز نيابته.

السؤال 2: إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الإستيجار لها؟

الجواب: يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.

السؤال 3: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.

السؤال 4: إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟

الجواب: تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الإختياري وإلا جرى عليه ما تقدم من جواب السؤال ين (1 و2).

السؤال 5: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل يجوز ان يكون نائباً؟

الجواب: إذا كانت قرائته مجزية في حق نفسه جاز ان يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة ولكن إذا اراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من اعلامه بالحال. واما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وان كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل اشكال.

السؤال 6: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اصلاً هل يجوز ان يكون نائباً في الحج عن الغير؟

الجواب: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.

السؤال 7: هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟

الجواب: يجوز فان تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو وإلاّ اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي والافضل اختيار مكّة.

السؤال 8: هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لاداء الحجّ الواجب؟

الجواب: يجوز.

السؤال 9: هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لاداء الحجّ الواجب؟

الجواب: لا يبعد ذلك بناءاً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.

السؤال 10: هل تجوز نيابة المضطر إلى تقديم اعمال مكّة على الوقوفين في الحجّ؟

الجواب: لا مانع منه.

السؤال 11: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم اعمال مكّة على الوقوفين؟

الجواب: لا مانع منه.

السؤال 12: إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الإختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالإجتزاء بعمل النائب؟

الجواب: لا.

السؤال 13: إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الإجتزاء بعمله - فتوى أو احتياطاً - فماذا يعمل؟

الجواب: إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.

السؤال 14: المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في اداء الحجّ الواجب الا من هو عاجز عن اداء العمل الاختياري كمن في قرائته لحن ـ من قبيل تبديل الضاد بالظاء ـ فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته وهل يجتزأ بها عندئذ ام يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على اداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟

الجواب: يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة فالاحوط وجوباً تجديد الاستنابة.