مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الواجب السابع والثامن
والتاسع من واجبات الحجّ: الطواف وصلاته والسعي.
مسألة 410: كيفية طواف الحجّ
وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة
وصلاته وسعيها.
مسألة 411: يستحب الاتيان بطواف الحجّ في يوم النحر،
والأحوط(1) عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير
عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة(2).
مسألة 412:
الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع(3)،
ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من
الحكم المذكور:
أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس(4).
ب - كبير السن
والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة، أو يعسر عليه الطواف بعد
الرجوع لشدة الزحام ونحوها(5).
ج- من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى
مكّة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام
للحجّ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة
413: من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه
عالماً عامداً وجبت إعادته بعده(6)، ولزمته كفارة شاة.
مسألة 414: العاجز في
الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد
تقدّم في المسألتين 326 و342.
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا
يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي
بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب
وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحدّ المتقدّم- بل والصيد أيضاً على الأحوط
وجوباً.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
(1) هذا الاحتياط استحبابي.
(2) السؤال 1: من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة
ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو
يحلق ثم يأتي بطواف الحجّ وصلاته إلى آخر الاعمال في الليل نفسه؟
الجواب: محل
إشكال بل لابد من التأخير إلى النهار على الأحوط.
السؤال 2: هل يجوز للنساء
والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك
لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب: الاجتزاء للنساء
والضعفة ومساعديهم بالاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح
إلى النهار محل اشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا
الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد
ذلك.
(3) السؤال 1: هل يجوز لمن اراد حجّ الافراد ان يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل
الوقوف بعرفة؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال 2: هل ان تقديم اعمال مكة على
الوقوفين للمعذورين واجب ام جائز؟
الجواب: جائز.
السؤال 3: هل يجوز
للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع
ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
(4) السؤال 1: هل
يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان
احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان
احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
السؤال 2: امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج
جهلاً ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب: يجري
عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال 3: امرأة احرمت لحج التمتع وكانت
تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز
لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب: الظاهر جوازه.
(5) السؤال : هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه
على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج
في الاتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب: العبرة بكون الرجوع إلى مكة
والاتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف
لم يجز له التقديم على الأحوط.
(6) السؤال 1: افتيتم بجواز تقديم الحلق
والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الاتيان بطواف الحج وصلاته والسعي
بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب: يجوز ولكن الاحلال
من محرمات الإحرام - أي ما عدا النساء والصيد - لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال 2:إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد
الحلق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 3: إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه
من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك
الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب: لا تجب إعادتها على الأظهر.