مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الواجب العاشر والحادي عشر من
واجبات الحجّ: طواف النساء وصلاته.
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا
من أركان الحجّ(1)، فتركهما- ولو عمداً- لا يوجب فساد الحجّ.
مسألة 417: كما
يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء(2)، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء،
ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال(3)، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف
النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه(4).
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف
الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية(4).
مسألة
419: حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف
العمرة وصلاته، وقد تقدّم في المسألة 326.
مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء
أكان متعمداً - مع العلم بالحكم أو الجهل به- أم كان ناسياً وجب عليه تداركه(5)،
ولا تحلّ له النساء قبل ذلك.
ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة،
فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه
أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة
برضاهم.
مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي(6)، فإن قدمه فإن كان
عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر،
وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 422: يجوز تقديم طواف النساء على
الوقوفين(7) للطوائف المذكورة في المسألة 412، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان
بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم
تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع
القافلة، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته(8).
وإذا كان حيضها
بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة،
والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
مسألة 424: نسيان الصلاة في
طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم حكمه في المسألة 329.
مسألة 425: إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء(9)، وإذا
طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم
الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه، وأما محرّمات الحرم
فقد تقدّم في الصفحة ( 151 ) أن حرمتها تعمّ المُحرم والمُحلّ.
(1) السؤال 1: هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
الجواب:
يجوز.
السؤال 2: هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الاتيان بطواف النساء في
الحجّ؟
الجواب: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.
السؤال 3: إذا ترك
طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان
الأقرب الجواز.
و ثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة
التمتع أم لا؟
الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق
ما لم يأت بطواف النساء.
و ثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه
الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب: يجوز له التأخير.
(2) السؤال : هل يجب طواف النساء على كبار السن من
الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب: نعم يجب على الجميع.
(3)
السؤال 1: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه
لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
الجواب: زواجه صحيح بناء
على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء
دون العقد عليهن وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال 2: إذا لم يطف
الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب: الأحوط لها
عدم التمكين في مفروض السؤال .
السؤال 3: إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من
المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته
لها حتى يطوف؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك.
* في عموم ما ذكرنا إذا كان
المنوب عنه ميتاً، وان النائب لو قصد نفسه لم يجز الاّ مع الخطأ في التطبيق ولو
تركه حرمت النساء عليه دون المنوب عنه ولا طواف آخر على النائب.
السؤال 4:
النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 5: إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن
شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب: ينوبه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال 6: من كان
نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب
عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق
بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال 7: إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء
فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب: تحرم على النائب.
السؤال 8: هل يجب على من يحجّ عن الغير ان يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير
الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن
المنوب عنه.
السؤال 9: هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في
هذه العمرة أو الحج؟
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه
من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
(4) السؤال 1: إذا اتى
الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب: لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال 2: إذا أتى
بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما
أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا
العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال 3: إذا حجّ
الرجل الامامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه
بالحكم بل اتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الاحرام تماماً ثم رجع
إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟
الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما اتى به بعنوان طواف
الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك
والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.
(5) السؤال 1: طفل
غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا بلغ يجب عليه ان
يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية الا مع الاتيان به.
السؤال 2:
إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما
يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك
ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
السؤال 3: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد
للجميع؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال 4: إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه
حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال 5: إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى
بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا
تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو
بنائبه.
السؤال 6: شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه إمّا طواف العمرة
أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء.
(6)
السؤال 1: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر
لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والاحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.
السؤال 2: لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في
اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ
فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي
شهر ذي الحجّة.
السؤال 3: إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل يجب
عليه اعادة طواف النساء ايضاً؟
الجواب: نعم على الاحوط لزوماً.
السؤال 4: من
انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للاخلال ببعض اركانه جهلاً
بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى ان
يأتي بطواف النساء؟
الجواب: بل يحكم في مثل ذلك ببطلان احرامه ولا تحرم عليه
النساء.
السؤال 5: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير
جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على
الأحوط لزوماً.
السؤال 6: وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه
فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته.
(7) السؤال 1: هل يجوز
تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟
الجواب: يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح
والحلق والتقصير.
السؤال 2: المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف
الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضا
عليهما؟
الجواب: يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل
الإتيان بمناسك منى.
السؤال 3: هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم
الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 4:
إمرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء
فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان
بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة
طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط
حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال 5: هل يجوز للحاج في حجّ الافراد تقديم
طواف النساء ايضاً على الوقوفين؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.
السؤال 6: ذكرتم ان الاحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الافراد فما حكم
من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها،
وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجّة؟
الجواب: الأحوط ان يجتنب النساء
حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما اتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر
المباشرة.
(8) السؤال 1: إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف
النساء ام يجب عليها الاستنابة له؟
الجواب: الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها
ولصلاته.
السؤال 2: ذكرتم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها
يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحجّ باقسامه
والعمرة المفردة؟
الجواب: لا فرق على الأقرب.
(9) مرَّ حكم ما يستتبعه الجماع والملاعبة قبل طواف النساء في المسألة 222 و229وما يتعلق بهما.