مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب على الحاج بعد الوقوف في
المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي- كما نذكرها تفصيلاً
ــ:
"(4 / 1 ) - رمي جمرة العقبة
الرابع ــ من واجبات الحجّ ــ :
رمي جمرة العقبة يوم النحر(1)، ويعتبر فيه أمور:
( 1 ) نيّة القربة
والخلوص.
( 2 ) أن يكون الرمي بسبع حصيات(2)، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا
يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
( 3 ) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة(3)، فلا
يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.
( 4 ) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا
يحسب ما لا يصل.
( 5 ) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها
عليها.
( 6 ) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه
حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو
إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم
أصابت الجمرة- ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها- فالظاهر
الاجزاء.
( 7 ) أن يكون الرمي بيده(4)، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم
يجزئه، وكذا لو رماها بآلة- كالمقلاع- على الأحوط وجوباً(5).
( 8 ) أن يكون
الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر
في الليل أن يرموا بالليل(6) ( ليلة العيد ).
مسألة 377: إذا شك في الإصابة
وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ، كما إذا كان الشكّ بعد الذبح أو
الحلق أو بعد دخول الليل(7).
مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران(8):
( 1
) أن تكون من الحرم(9) سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من
المشعر(10).
( 2 ) أن تكون أبكاراً(11) على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون
مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون
حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379: إذا زيد
على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوباً أن
يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه
واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل
والناسي(12).
مسألة 380: إذا لم يرمِ يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بالحكم
أو غيرهما لــــزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخّر
التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي
الجمار.
والظــاهر وجــوب التدارك عند ارتفاع العــارض ما دام الحاج بمنى، بل
وفي مكّة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط استحباباً في هذه
الصـــورة أن يعيد الـــرمي في الســنة القـــادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم
يحجّ.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكّة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي
في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى(13).
مسألة 381: إذا لم
يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه
إعادة الطواف(14)، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
وأما إذا كان الترك
لعارضٍ آخر- سوى الجهل أو النسيان- فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد
تدارك الرمي.
(1) السؤال 1: ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟
الجواب: إذا تركه
إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.
السؤال 2: من يعلم من نفسه انه لا يتيسر
له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي ايضاً؟
الجواب: ليس له ذلك.
السؤال 3: ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر
قبل شروق الشمس وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟
الجواب: يعيد الرمي بعد شروق الشمس
فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في المسألة (380).
(2)
السؤال : إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصحّ رميه؟
الجواب:
إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلاّ
لم يبطل.
الثالث: رمي الحصيات واحدة بعد واحدة
(3) السؤال : هل يكتفى في رمي
الحصاة الاولى - مثلاً - من الحصيات السبع ان يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً
الرمي بواحدة منها وانما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(4) السؤال 1: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى
اختياراً أو لا يجوز إلاّ عن عذر؟
الجواب: يجوز حتى اختياراً.
السؤال 2: إذا
لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو
إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب: يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال 3: هل تكفي الاستنابة في رمي
الجمرة، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب: لا يجتزأ بالاستنابة الا مع
احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال 4: الزحام في
المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما
يفعله الكثيرون؟
الجواب: من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت
المحدد له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان
على نفسه بصيرة.
السؤال 5: إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل
يكفي ذلك لجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟
الجواب: لا بد من
اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
(5) السؤال : ورد في
المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر
الاجزاء، والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت
حصاته على الجمرة فأصابتها؟
الجواب: نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلاّ إذا
كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.
(6) السؤال 1: ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما
المقصود به هل الخائف من الزحام ام غيره؟
الجواب: المقصود به هو الذي يخاف على
نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام
ونحوه.
السؤال 2: المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون
صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟
الجواب: نعم.
السؤال 3:
ذكرتم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل
أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلا ( من يتولى شؤون
المعذورين ) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟
الجواب:
إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم
يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال 4: الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً
بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم
الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب: إذا
امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام
فالاحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال 5: إذا كان الزوج لا
يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة
لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب
للرمي؟
الجواب: إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها
من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه واما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها
الاستنابة، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد
فالاحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار
الاصلي.
السؤال 6: العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف
الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع
واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟
الجواب: لا يعتبر
الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا
عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر
ذراعاً.
السؤال 7: هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي
الاحرام؟
الجواب: يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال 8: هل هناك إشكال في وقوف
الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي احد الجانبين لا الخلف؟
الجواب: لا إشكال
في ذلك.
السؤال 9: هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها
لأحد الحجّاج؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
(7) السؤال 1: من يقف قريباً من
الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى
الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين
الاصابة.
السؤال 2: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض
الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟
الجواب: يجوز.
(8) السؤال 1: ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب: يكره
تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال 2: لو تفتتت الحصى بسبب اصابة
الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟
الجواب: تحسب له.
السؤال 3: هل يعتبر في
الحصيات ان تكون مباحة؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلاّ إذا
كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب
جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال 4: لو عثر الحاج على حصيات فقدت من
صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟
الجواب: يجوز إذا
لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلاّ فالاحوط التصدق بقيمتها أولاً.
السؤال 5: هل
يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟
الجواب: يجوز مع صدق
كونها حصاة.
(9) السؤال 1: الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها
من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل
احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب: إذا عدت عرفاً من حصى
المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.
السؤال 2: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض
الرمي بها؟
الجواب: الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي
بحصاها.
(10) السؤال : هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في
نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب: المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في
غير الليلة العاشرة.
* سيأتي في السابع من اداب الوقوف بالمزدلفة استحباب
التقاط الحصى من المزدلفة.
(11) السؤال 1: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة
الإستعمال أم لا؟
الجواب: نعم يجزي الرمي بها.
السؤال 2: هناك اكوام من
الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى – أي ان بعضها قد رمي به – فهل
يجوز الالتقاط منها للرمي به؟
الجواب: إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع
من الرمي بها وإلاّ فلا بد من رعاية الاحتياط.
السؤال 3: إذا كانت بالقرب من
الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي
بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟
الجواب: يجتزي به
ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية
الإحتياط.
السؤال 4: إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال 5: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟
الجواب: يجوز.
(12) السؤال 1: ذكرتم: أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار
الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام، حبذا لو تفضلتم بتحديد
هذا المقدار طولاً وعرضاً.
الجواب: أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث
زيادة فيها، وأما من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على
قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.
السؤال 2: لو
اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب: الأحوط ذلك.
السؤال 3: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني
عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب: لا يجزي – على الاحوط – فإذا لم يتمكن من
رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب
غيره لرمي المقدار الاصلي.
السؤال 4: هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (
الطابق العلوي )؟
الجواب: الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً
منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها
الأرضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين
الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه.
السؤال 5: اجريت في الآونة الاخيرة
تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة ويتمثل ذلك في اقامة عدة طوابق: طابق تحت الارض
وطوابق فوقها يمر بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف
لعرض اكثر من عشرين متراً وطرفاه مدببّان، ويحتمل ان يكون العمود السابق في وسطه،
واحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة اسئلة:
أ- من أي
الطوابق المشار اليها يجوز الرمي؟
ب- من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟
ج-
هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟
الجواب: أ- يجوز
الرمي من الطابق الأول فوق الارض ولا يجوز من غيره على الاحوط وجوباً.
ب- يجوز
الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا احرز
كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الاحوط، ومع عدم احراز المكان الموازي للعمود
فالاحوط لزوماً التكرار.
ج- يجوز ذلك.
السؤال 6: قامت السلطات السعودية
أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزي برمي هذا الجانب منها؟
الجواب: لا يجتزي به على الأحوط لو لم يكن أقوى.
(13) السؤال 1: إذا وقع
خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان
بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟
الجواب: يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه.
السؤال 2: وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب: يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.
السؤال 3: وماذا حكمه لو علم
بالخلل بعد إنتهاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حجّ
وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال 4: إذا علم بعد
الاحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما
هو حكمه؟
الجواب: يعيد الرمي ولا شيء عليه.
* مرّ بطلان الحجّ بتركه عمداً
في اول هذا الواجب
(14) مرّ في فروع المسألة السابقة ما يظهر منه عموم الحكم لما إذا تبين كون رميه مختلاً.