مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

الشك في عدد الأشواط:(44)

مسألة 315: إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتنِ بالشكّ(45)، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.

مسألة 316: إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته.

مسألة 317: إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان(46)، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط.

وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.

مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتمّ طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحّة طوافه.

مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين(47) من عددها.

مسألة 320: إذا شكّ في الطواف المندوب(48) يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.


(44) السؤال 1: هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟

الجواب: نعم هو ملحق بالشك.

السؤال 2: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟

الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

السؤال 3: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟

الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.

السؤال 4: إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟

الجواب: لا يبعد صحته.

السؤال 5: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟

الجواب: الظاهر صحته.

السؤال 6: إذا شك في عدد الاشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟

الجواب: لا شيء عليه.

(45) السؤال : ورد في المسألة 315 من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟

الجواب: لا يعتني بشكه كذلك.

(46) السؤال 1: إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟

الجواب: ليس مستحباً، نعم هو احوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً – كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن – فلا مورد للاحتياط.

السؤال 2: إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟

الجواب: يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.

(47) السؤال : شخص طاف وشك في عدد الاشواط في الاثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف الا ان صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟

الجواب: لا يلزم أياً منهما شيء.

(48) السؤال : ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟

الجواب: هو كالواجب.