مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

الشرط الأول: البلوغ

الشرط الأول: البلوغ.

فلا يجب الحجّ على غير البالغ، وإن كان مراهقاّ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.

مسألة 4: إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً - ولو من موضعه- فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام .

وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى.

مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه، كان حجّه حجّة الاسلام فيجتزئ به.

مسألة 6: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ، وهو غير بعيد(1).

مسألة 7: لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً.

نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.

مسألة 8: يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز- وكذا الصبيّة غير المميّزة - وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها - إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّى عنه- ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ- إذا كان سائراً من ذلك الطريق - ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن(2)، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.

مسألة 9: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلاً.

مسألة 10: الأظهر أن الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح(3).

مسألة 11: نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.

مسألة 12: ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ - وإن كان مميّزاً - لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ.


(1) سؤال: إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟

الجواب: لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.

(2) السؤال 1: إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟

الجواب: لا يصح ان يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.

السؤال 2: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟

الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.

السؤال 3: إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الاعمال فما حكم احرام الصبيّ هل يبطل أو يبقى؟

الجواب: إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام الحجّ يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.

السؤال 4: اذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته؟

الجواب: يبقى على احرامه.

السؤال 5: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟

الجواب: لا بد ان يتابع اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.

السؤال 6: ورد في المناسك انه يستحبّ للولي احجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالاتيان بما يتمكّن منه من افعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن والسؤال انه هل تجب النيابة أو تستحب؟

الجواب: تجب.

* سيأتي في المسألة 181 من المناسك ان الصبي غير المميز يلبّى عنه.

(3) السؤال 1: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟

الجواب: المختار ان من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم، واما المجنون فلم يثبت استحباب الاحجاج به.

السؤال 2: ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟

الجواب: الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.

* لاحظ المنهاج ج3 (المسألة 401) وما بعدها.