مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 130: يستحبّ لمن يمكنه
الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً(2)، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام، ويستحبّ الإتيان
به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك(3).
مسألة 131: ينبغي نيّة العود إلى
الحجّ لمن رجع من مكّة، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات.
مسألة 132: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان
واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.
مسألة 133:يجوز للفقير
إذا أُعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.
مسألة 134:
يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً(4)، وكذلك المعتدة بالعدّة
الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجــوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في
عدّتها.
(1) مرَّ النيابة في الحجّ المندوب في (المسألة 110) ومرَّ ما يتعلق باهداء الثواب
إلى الغير في (المسألة 109) وذيلها.
(2) السؤال : من عليه دَين مستوعب لما لديه
من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعد مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحجّ
حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب: يجوز، نعم إذا كان الدَين حالاً
والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجبا لتعجيزه عن أدائه
لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.
(3) السؤال 1: هناك روايات كثيرة
تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا
الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟
الجواب: لا.
السؤال 2: هل
يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع
علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحبّ ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال 3: هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة لمن عليه حجّ
واجب؟
الجواب: ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
السؤال 4: إذا منعت الحكومة الحجّ لمواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات فهل
يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء
الدخول في مكّة وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟
الجواب: يجوز الإحرام
للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه
الكفارة، علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه
مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
السؤال 5: أيهما أفضل زيارة
الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب: هناك روايات كثيرة
تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (ع) ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
السؤال 6: يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون
إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية فلو دار الأمر بين صرف
الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة لأحد المعصومين (ع) وبين التبرع به لهؤلاء
المؤمنين المحتاجين فأيهما يقدم؟
الجواب: مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل
من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة
ببعض الأمور الاُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
السؤال 7: هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي
الإستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الأول أفضل.
السؤال 8: هل إن أداء الحجّ الإستحبابي يعد من المؤنة
المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها
الخمس؟
الجواب: لا يجب تخميسها.
(4) السؤال 1: ذكرتم في المناسك انه يعتبر
اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص
الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير
نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي
اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا
لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو
الوجه فيما ذكرتم؟
الجواب: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً
من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها)
فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها
فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة
التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.
السؤال 2: يشترط في حجّ
المرأة تطوعاً اذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية
أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك إلاّ إذا
كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.
السؤال 3: ذكرتم في المناسك انه لا يصح حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان
الحجّ ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.