مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يقسم الخمس نصفين نصف للامام عليه السلام خاصة ،
ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل
منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلى
الله عليه وآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
( مسألة
619 ) : يثبت الانتساب الى هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة
، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي ، أو ما بحكمه.
( مسألة 620
) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما
عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة (556) من الزكاة.
( مسألة
621 ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ
والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
( مسألة 622 ) :
لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك ، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
( مسألة 623 ) : يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدم وجود
المستحق بل مع وجوده ايضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في
اداء الخمس ،
واذا نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على
ـ الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال اليه فتلف من غير تفريط لم
يضمنه ، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (558).
( مسألة 624 ) : تقدم انه يجوز للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعي ، فان اراد الدائن ذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه أو انه يوكل الفقير في استيفاء دينه واخذه لنفسه خمساً.