مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون
قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان
من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز
والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من
الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ،
ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت
الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث
كيلوغرامات.
( مسألة 580 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على
المشهور بين الفقهاء (رض) ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة
العيد ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم
يؤدها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ،
وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ـ الاحوط لزوماً ـ ولكن يؤديها بقصد
القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
( مسألة 581 ) : يجوز اعطاء
زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وان كان ـ الأحوط إستحباباً ـ أن لا يعطيها قبل
حلول ليلة العيد.
( مسألة 582 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز
تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل في ادائها
إليه.
( مسألة 583 ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو
نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع
وجود المستحق فيه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه
من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده
إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة 584 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص
مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في
المسألة (567) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من
المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
( مسألة 585 ) : لا تعطى زكاة
الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً
ـ .
( مسألة 586 ) : لا تعتبر المباشرة في اداء زكاة الفطرة فيجوز
ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في
موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ
إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في
المسألة (572).
( مسألة 587 ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.