مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1)
البلوغ.
(2) العقل وعدم الإغماء.
(3) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم
معناه في ص (257) ـ ويعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من
ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط
مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في ادائها قصد القربة على
النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (254).
( مسألة 573 ) :
يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من
تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
(
مسألة 574 ) : لا يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً ممن يعوله
مضيفه ـ ولو موقتاً ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا
عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ،
وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
( مسألة 575 ) : لا تجب
الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط
اداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشرائط المتقدمة.
( مسألة 576 ) :
الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو اداها
عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(
مسألة 577 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء ، والنجار والخادم إذا
كانت معيشتهم على انفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه اداء
فطرتهم.
( مسألة 578 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة
بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل
فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 579 ) : يستحب للفقير
اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه
لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم
وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.