مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب قصد القربة في اداء الزكاة حين تسليمها
الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في
ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان
ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى
تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
( مسألة 554 ) :
لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها
على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 555 ) : من كان له على الفقير دين جاز
له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت
ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او يتعذر استيفاؤه لسبب
آخر.
( مسألة 556 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.
( مسألة 557 ) : إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف
خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد
علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ،
ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان الاسترداد في الصورة الاولى اخراج بدلها ،
نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد ، أو مستنداً الى الحجة الشرعية فوجوب اخراج
البدل مبني على الاحتياط ، وإذا سلَّم الزكاة الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير
مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه اخراجها ثانياً.
( مسألة 558 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد
الزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا
لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي ، أو
وكيله في احتساب الأُجرة على الزكاة لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(
مسألة 559 ) : يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة
ويكون أمانة عنده ، ولا يضمنه حينئذٍ الا إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود
المستحق من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا
أخّره لانتظار مستحق معين ، أو للإيصال الى المستحق تدريجاً اشكال فلا يترك مراعاة
الاحتياط في ذلك.
( مسألة 560 ) : لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير
ـ بشرط ، أو بدونه ـ ما دفعه اليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك ، كما لا يجوز
للفقير ان يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها.
( مسألة 561
) : اذا اتفق تلف شيء من الأنعام اثناء الحول فان نقص الباقي عن النصاب لم تجب
الزكاة فيه ، والا وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة به
فان نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة اذا لم يكن بتفريط
منه ، وان لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على ـ الأحوط لزوماً ـ ويجري
نظير هذا الحكم في النقدين والغلات أيضاً.
( مسألة 562 ) : إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع ، سواء وقع على جميع العين الزكوية ، أو على بعضها المعين أو المشاع ، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البيع ، أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء والا فيجب عليه اخراجها ، فان اخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.