مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة
في الأنعام امور: فلا تجب بفقدان شيء منها:
(1) استقرار الملكية في مجموع
الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول
هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من
بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين ولادتها.
(2) تمكن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو
سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ
ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ،
والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها
سائمة.
(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.
( مسألة 533 ) : صدق
السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت
الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ .
( مسألة 534 ) : لا يشترط
في وجوب الزكاة في البقر والابل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ
الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك
الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ
وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
( مسألة 535 ) : في الغنم
خمسة نصب:
(1) اربعون ، وفيها شاة.
(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع
شياه.
(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب
السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة
ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.
( مسألة
536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً:
(1) خمس ، وفيها شاة.
(2) عشرة ،
وفيها شاتان.
(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.
(4) عشرون ، وفيها اربع
شياه.
(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.
(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض
، وهي الداخلة في السنة الثانية.
(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي
الداخلة في السنة الثالثة.
(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة
الرابعة.
(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.
(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.
(12)
مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى
انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا
نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ
بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين
والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ باي منهما ، وان كانا
معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين
واربع اربعينات.
( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :
(1) ثلاثون ،
وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.
(2)
اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين
يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والابل في
حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.
( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك
اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام
صحاحاً ، كما لا يجوز له اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا
يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ
الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له
الاخراج منها.
( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم
ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور:
(الأولى): ان يكون ملكه
الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ،
مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ
يبتدئ الحول لست وعشرين.
(الثانية): ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان
هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الاول ، بل
يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على
الاحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ،
لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الاولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين
تملكه الخمس الاخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها
فالاحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول
فريضته.
(الثالثة): ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر
نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ،
وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر
، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج
الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.
(الرابعة): ان لا يكون ملكه الجديد
نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه
الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا
ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه
ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً
للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من
غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم
تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ
وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان
ينقص عن النصاب.
( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.