مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها
فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج
وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل
وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو
المجنون.
(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ،
وإلاّ وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(3) ما فات من الكافر الأصلي
فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه ، وأما المرتد فيلزمه القضاء.
(4) الصلوات
الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
( مسألة 432 )
: إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت الحائض
أو النفساء ، في أثناء الوقت فان لم يتسع لأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت
فلا شيء عليه أداءً ولا قضاءً ، وأما ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم
يصلها وجب القضاء في خارج الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع
الطهارة الترابية ، أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط ، وكذلك
وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم يصلّ حتى فات الوقت.
( مسألة 433 ) : من
تمكن من أداء الصلاة في أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية ولم يأت بها ثم جنّ ،
أو اغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء ، وهكذا المرأة اذا تمكنت بعد دخول
الوقت من تحصيل الطهارة ولو الترابية واداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها
القضاء ، ولا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل دخول الوقت
وعدمه على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الأخيرة.
( مسألة 434 ) : فاقد
الطهورين ـ الماء والتراب ـ يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط
استحباباً ـ الجمع بينهما.
( مسألة 435 ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر
الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، أو على
وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت
ما يسع إعادتها.
( مسألة 436 ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي
وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه
تماماً وإن كان في السفر ، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر ،
وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن كان
القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع
والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته.
( مسألة 437 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام ـ
لأجل الاحتياط الوجوبي ـ وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.
( مسألة 438
) : من فاتته الصلاة ـ وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس
ذلك ـ وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصراً في الفرض الأول ، وتماماً
في الفرض الثاني ـ والأحوط استحباباً ـ الجمع في كلا الفرضين.
( مسألة 439
) : لا ترتيب في قضاء الفرائض ، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم
عليه ، وإنْ كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعاية الترتيب ، نعم ما كان مرتباً من أصله
كالظهرين ، أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه.
( مسألة 440
) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على
المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
( مسألة 441
) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد ، كما إذا ترددت بين
صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين
متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة
واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت احداهما اخفاتية دون
الاُخرى.
( مسألة 442 ) : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم
ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
( مسألة 443 ) : لا ترتيب بين
الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما
شاء إذا وسعهما الوقت ، ـ والأحوط استحباباً ـ تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت
فائتة ذلك اليوم ، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
(
مسألة 444 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها
إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
( مسألة 445 ) : يجوز التنفّل لمن كانت
عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
( مسألة 446 ) : من
كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائية ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع
التيمم اذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة
لعذر فانه لا يجوز له على الاحوط أن يأتي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره
فيما بعد ، ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك
أيضاً ، إلاّ أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى
من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصح ما
أتى به أولاً ، مثال ذلك:
إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع
واطمأن ببقائه إلى آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء
بدلاً عن الركوع أو السجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً ، وأما إذا لم
يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه ، أو شك في ذلك فقضى ما عليه
من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.
( مسألة 447 ) :
لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة
حتى المنذورة في وقت معين على ـ الأحوط لزوماً ـ وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في
محله.
( مسألة 448 ) : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه
حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته ـ
لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم
يجب عليه ذلك ـ والأحوط الأولى ـ القضاء عن الأُم أيضاً ، ويختص وجوب القضاء بما
وجب على الميت نفسه ، وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد
الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات
فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
( مسألة 449 ) : إذا تعدد الولد الأكبر
وجب ـ على الأحوط ـ القضاء عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
( مسألة 450 ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من
الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط
الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته كانت
وصيته نافذة شرعاً.
( مسألة 451 ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت
الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر
اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على ـ
الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 452 ) : لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من
الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على
سائر الورثة.
( مسألة 453 ) : لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه ، أو باستيجار غيره على ـ الأحوط لزوماً ـ كما مر.