مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 428 ) : من أتم
صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور:
(1) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً ، ففي هذه
الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها.
(2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص
المورد وإن علم به في الجملة: وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب
القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ـ الأحوط وجوباً ـ
اعادة الصلاة اذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها اذا علم به بعد خروج الوقت.
(3) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة
تجب الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء اذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(4)
أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة
في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(5) أن يكون ذلك لأجل السهو
أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت
فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت ـ فالأحوط وجوباً ـ قضاؤها.
( مسألة 429 )
: إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ولزمته الاعادة ، أو القضاء من
دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الاقامة في مكان
وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعادة عليه
مبنياً على الاحتياط الوجوبي.
( مسألة 430 ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده ، أو قصد الاقامة في مكان وجب عليه الاتمام ، فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (438).