مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يعتبر في صلاة الجماعة أُمور:
1 ـ قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا
بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من الوسواس ، أو سهولة الأمر عليه اذا قصد
بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ .
ولا يعتبر قصد الامامة الا
في ثلاث صلوات:
(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً (2) صلاة
الجمعة (3) صلاة العيدين حين وجوبها.
2 ـ تعيُّن الامام لدى المأموم ، ويكفي
تعينه اجمالاً ، كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر وان لم يعرف شخصه.
(
مسألة 370 ) : إذا ائتم باعتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت
صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا ظهر له ذلك في
الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في صلاته.
( مسألة 371 ) : لا يجوز
للمأموم ان يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر الا أن يحدث للامام الأول ما يعجز
به عن اكمال صلاته ، أو الاستمرار في الامامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام ،
أو اكمل صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز للمأمومين
تقديم غيره واتمام الصلاة معه ـ والاحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.
3 ـ
عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
4 ـ
ان يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى ان يأتم في
اثنائها.
5 ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء الصلاة من غير عذر والا فصحة جماعته
محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه
لا يضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان ـ الأحوط لزوماً ـ حينئذٍ
اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا
فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة
مثلاً.
6 ـ إدراك المأموم الامام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وان كان
بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
( مسألة 372 ) : لو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان
رفع الامام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له اتمام صلاته فرادى ،
وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع التجاوز عنه كما
لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة.
( مسألة 373 ) : لو كبّر
بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يركع المأموم فله أن
يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في السجود بقصد القربة
المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
( مسألة 374 ) : لو ادرك الامام ـ وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ـ
جاز له أن يكبّر بنية الجماعة ويجلس قاصداً به التبعية ، ويجوز له ان يتشهد بنية
القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على ـ الأحوط وجوباً ـ فإذا سلم الامام قام وأتم
صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب الجماعة.
7 ـ ان لا ينفصل
الامام عن المأموم ـ إذا كان المأموم رجلاً ـ بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل
وان لم يمنع عنها كالزجاج ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في
اتصاله بالامام كمن في صفه من طرف الامام ، أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل
بالامام.
8 ـ أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأس بالمقدار
اليسير الذي لا يعد علّواً عرفاً ، كما لا بأس بالعلّو التسريحي ( التدريجي ) اذا
لم يناف صدق انبساط الأرض عرفاً ، والا فلابد من ملاحظة أن لا يكون موقف الامام
أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف
الامام بكثير وان كان العلّو دفعياً ما لم يبلغ حداً لا يصدق معه الجماعة.
9 ـ
أن لا يكون الفصل بين المأموم والامام ، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالامام
كثيراً في العادة ، ـ والأحوط لزوماً ـ أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم
أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط
استحباباً أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده.