مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يشترط في صحة الوضوء اُمور:
(1)
النية: بان يكون الداعي اليه قصد القربة ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد
اثناء الوضوء قطعه أو تردد فى اتمامه ثم عاد الى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم
يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع ، أو التردد.
(2) طهارة
ماء الوضوء: وفي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية ، كالميتة
الطاهرة ، وابوال الدواب والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ
(3) اباحة ماء
الوضوء بان لا يكون مغصوباً.
وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما اذا
كانت الشبهة محصورة ، وضابطها ان لا تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون معه احتمال
النجاسة ، أو الغصبية في كل طرف موهوماً .
( مسألة 27 ) : اذا انحصر
الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب
التيمم ، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة ، جاز التيمم بعد
التخلص منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل
الطهارة المائية ؛ ولو بأن يتوضأ باحدهما ويصلي ، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الأوّل
بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.
( مسألة 28 ) : اذا توضأ بماء
مغصوب ـ نسياناً أو جهلاً ـ فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه اذا لم يكن هو
الغاصب ، وأما الغاصب فلايصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ
الأحوط لزوماً ـ
( مسألة 29 ) : الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك
من جهة الجهل ، أو الغفلة ، أو النسيان.
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في
الوضوء اباحة مكان التوضي ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وان سقط وجوب الوضوء ووجب
التيمم لو انحصر المكان أو الاناء في المغصوب ، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في
المكان المغصوب صح ، وكذا اذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق
بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم
في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما ايضاً
ـ كالطهارة من الخبث والحدث ـ على ـ الاحوط وجوباً ـ فانه لو توضأ منها صح وضوؤه ،
سواء أكان بالاغتراف تدريجاً ، أو بالصب ، أو بالارتماس.
(4) اطلاق ماء
الوضوء: فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة
محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(
مسألة 31 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً ،
واذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
(5) طهارة اعضاء
الوضوء: بمعنى ان يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع
الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهّره بغسلة
الوضوء نفسها ـ حيث يكون الماء معتصماً ـ كفى.
(6) ان لا يكون مريضاً: بما
يتضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم.
(7)
الترتيب: بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليد اليمنى ثم اليُسرى ثم يمسح الرأس ثم
الرجلين ـوالأحوط الأولىـ رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على
مسح الرجل اليسرى ، وان كان يجوز مسحهما معاً ، نعم لا يجوز ـ على الأحوط ـ تقديم
اليسرى على اليمنى.
(8) الموالاة: وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي
في الحالات الطارئة ـ كنفاد الماء ، وطرو الحاجة والنسيان ـ ان يكون الشروع في غسل
العضو اللاحق ، أو مسحه قبل ان تجف الأعضاء السابقة عليه ، فاذا أخره حتى جفت جميع
الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر ، أو الريح ، أو التجفيف
اذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(9) المباشرة: بان يباشر المكلف بنفسه
افعال الوضوء اذا امكنه ذلك ، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين
به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم
كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب
من غيره أن يوضأه ـوالأحوط وجوباًـ حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما ويلزم ان يكون
المسح بيد نفس المتوضي ، وان لم يمكن ذلك اخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
( مسألة 32 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقن
الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما
وجب عليه الوضوء.
( مسألة 33 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة
بنى على صحتها ـ وتوضأ للصلوات الآتية ـ حتى فيما اذا تقدم منشأ الشك على الصلاة
بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في
التوضّي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء اثناء الصلاة قطعها واعادها بعد الوضوء.
( مسألة 34 ) : اذا علم اجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه اعادة الصلاة فقط دون الوضوء.