مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل
الوجه ، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما دارت عليه الابهام والوسطى
عرضاً ، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ـ والاحوط وجوباً ـ ان يكون الغسل من
الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم
اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى اطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد
، ويجب ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3) مسح مقدم الرأس ، ويكفي
مسمّاه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، كما ان ـ
الأحوط استحباباً ـ ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وان يكون بباطن الكف
وبنداوة الكف اليمنى.
(4) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين اطراف الأصابع إلى
الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، والاُولى المسح بكل
الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلك المسح اذا لم
يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية
في اليد ، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها
ـ والأحوط الأولى ـ ان يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ
من المسترسل أيضاً الا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا
يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 26 ) : يجوز النكس
في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح
الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، وان كان يجوز مسح كل منهما بكل
منهما.