مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب في الركوع أمور:
(الأول): ان
يكون الإنحناء بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون ذلك في
الرجل ، وكذا في المرأة على ـ الأحوط لزوماً ـ والأحوط الأفضل للرجل ان ينحني
بمقدار تصل راحته إلى ركبته ـ ومن كانت يده طويلة ، أو قصيرة يرجع في مقدار
الانحناء إلى مستوي الخلقة.
(الثاني): القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه
عمداً ، وفي تركه سهواً صورتان:
(1) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في
السجدة الثانية ، أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ
الأحوط لزوماً ـ.
(2) ان يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ
القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، ـ والأحوط استحباباً ـ ان يسجد سجدتي السهو إذا كان
تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
( مسألة 295 ) : إذا لم يتمكن من
الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه ان امكن ، والا فيومي
بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
( مسألة 296 ) : إذا شك في القيام
قبل الركوع فان كان شكه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في
صلاته ، وان كان قبل ذلك لزمه الإنتصاب ثم الركوع.
(الثالث): الذكر ، من تسبيح
أو تحميد أو تكبير أو تهليل ـ والأحوط الأولى ـ اختيار التسبيح ، ويجزى فيه (سبحان
ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة او (سبحان الله) ثلاث مرات ، ولو اختار غير التسبيح ـ
فالأحوط وجوباً ـ ان يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
( مسألة 297
) : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار اداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه
استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في
حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار
حتى رفع راسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في
حال الركوع اعاد الذكر على ـ الأحوط الأولى ـ .
(الرابع): القيام بعد الركوع ،
ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسيه حتى خرج عن حد
الركوع لم يلزمه الرجوع وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ ما لم يدخل في السجود.
( مسألة 298 ) : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود
لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى
إليه كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
(
مسألة 299 ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط
، وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه ـ والأحوط الأولى ـ أن يسجد سجدتي السهو لزيادة
السجدة الواحدة.
( مسألة 300 ) : من كان على هيئة الراكع في اصل الخلقة
، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع ،
وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو
في حقه تعين ذلك ، وإلا اومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب
القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة
والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل
الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة ، والقيام حال القراءة
، أو بعد الركوع يقدم الأول.
( مسألة 301 ) : يعتبر في الانحناء ان
يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية اخرى ـ كرفع شيء من
الأرض ـ لا يكفي في جعله ركوعاً.
( مسألة 302 ) : إذا انحنى للركوع
فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور اربع:
(1) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
(2) أن يكون نسيانه
بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه
حينئذٍ ان يبقى على حاله ولا يهوي اكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(3) أن
يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع بقصده ، بان نسي حاله فهوى الى السجود
حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع
والقيام بعده.
(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود
وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ـ
والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضاً.