مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يشترط في لباس المصلي امور:
(
الأول ): الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة ( 205 ) وما بعدها.
( الثاني ):
اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.
( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت
صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ
فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.
( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه
الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما
سيأتي في المسألة ( 551 ).
( الثالث ): أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها
الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً
، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة
الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر
والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.
( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله
الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ
من جلد الميتة في جيبه.
( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما
المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه
فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها
المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما
ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الاحوط لزوماً ـ
إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.
( مسألة 233 ) : اللحم أو
الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ،
وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز
أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً
من الحيوان المذكى.
( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد
حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.
( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم
بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم
يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة ( 208 ) ، واما إذا نسي ذلك
وتذكره بعد الصلاة ـ فالاحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه
الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.
( الرابع ): ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان
على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره
أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من
غير مأكول اللحم.
( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ،
سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.
( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة
في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من
الحيوانات التي لا لحم لها.
( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما
يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا
يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.
( مسألة 239 ) : إذا صلى في
ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً
بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.
( الخامس ): ان لا يكون لباس الرجل من
الذهب الخالص ، أو المغشوش دون المموه والمطلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ،
والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من
الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في
الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.
( مسألة 240 ) :
يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به
مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل
مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
(
مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر
بالصلاة.
( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين
أن يكون ظاهراً أو لا.
( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من
الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
( السادس ): ان لا يكون
لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق
عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
( مسألة 244 ) : لا بأس بأن
يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على
أربعة اصابع مضمومة.
( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ،
وان كان مما تتم الصلاة فيه.
( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس
الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج
كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.
( مسألة
247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة
صحت صلاته.
( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ،
جاز لبسه والصلاة فيه.
( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير
بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال
الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.
( مسألة
250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة
وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.
( مسألة 251
) : الأحوط وجوباً ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ،
وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا
حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
( مسألة 252
) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً
، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ
الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.