مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها
خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأُولى: منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد
الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط
استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
( مسألة 176
) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما
غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية
أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية
أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
( مسألة 177 )
: صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان
بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر
ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
( مسألة
178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلاتصح فرادى.
( مسألة 179
) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة
ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
( مسألة 180 )
: يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ،
ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا
لم يكن الامام جامعاً للشروط.
( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في
بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو
اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا
كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك
المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن
ذلك.
( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان
من اقامها الامام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره
لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.
( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين (11 كم تقريباً) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.