مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
النجاسات عشر:
(1 ـ 2) البول
والغائط: من الاِنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالأصل ، أو
بالعارض كالجلال ، وموطوء الاِنسان من البهائم ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه
طاهران ، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن بوله إذا
عدّ ذا لحم عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرم اكله الطائر ، فان بوله وخرءه طاهران
وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاجتناب عنهما ولا سيما بول الخفّاش.
(3)
المني: من الرجل ، ومن ذكَرِ كل حيوان له نفس سائلة ، وان كان مأكول اللحم على ـ
الأحوط لزوماً ـ وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ـ
حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع.
(4) ميتة الاِنسان وكل حيوان له نفس
سائلة ، ويستثنى منها الشهيد ومن إغتسل لاجراء الحد عليه ، أو القصاص منه ، ولا بأس
بما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم
ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا
بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة
، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والانفحة من الحيوان
الميتة ، ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وان كان ـ الأحوط الاولى ـ الاجتناب
عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم ، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء
الميتة مع الرطوبة إلاّ إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا
تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة.
( مسألة 151 ) : يطهر الميت المسلم
بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة وقد تقدم في ص (75) وجوب غسل مس الميت
بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسيله ، وان كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(5)
الدم: الخارج من الاِنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف
في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر ، فانه محكوم بالطهارة بشرط ان يكون الحيوان
ماكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة 152 ) : الدم المتكون في
صفار البيض طاهر ، وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(6 ـ 7) الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما.
(8) الكافر: وهو من لم
ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من
الدين الاِسلامي بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى
تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ
كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودة ذي القربى ، وأما إذا لم
يرجع جحده إلى ذلك بان كان بسبب بعده عن البيئة الاسلامية وجهله باحكام هذا الدين
فلايحكم بكفره.
وأما الفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فيهم:
(فمنهم) الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد
ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و(منهم) النواصب: وهم
المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا اشكال في نجاستهم.
و(منهم)
الخوارج: وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عيلهم السلام فيندرج في
النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته
، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي: فالمشهور بين الفقهاء
(رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ـ الاحتياط حسناً ـ وأما المرتد
فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
( مسألة 153 ) : لا فرق في نجاسة
الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من اجزائه وغيره.
(9) الخمر: والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر
والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الاسبرتو بجميع انواعه ـ فمحكوم بالطهارة وان كان
رعاية الاحتياط أولى.
( مسألة 154 ) : العصير العنبي: لا ينجس بغليانه
بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها
، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما إذا غلى
بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وأما عصير التمر ، أو الزبيب فلا ينجس ولا
يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي ، والطبيخ وغيرها.
( مسألة 155 ) : الدن الدسم لا بأس بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم
يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ،
وأمّا إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتداً بها ، فالظاهر انه يبقى على نجاسته ،
ولا يطهر بالتخليل.
( مسألة 156 ) : الفقاع ـ وهو قسم من الشراب يتخذ
من الشعير غالباً ولا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال والأحوط لزوماً ان يعامل
معه معاملة النجس.
(10) عرق الإبل الجلاّلة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلاّل
على ـ الاحوط وجوباً ـ.
( مسألة 157 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر
وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم
ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت
حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو
الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
( مسألة 158 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في احدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة والا ففي تنجسه نظر بل منع وان كان هو ـ الأحوط استحباباً ـ مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس ، فاذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً ، وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فانه يحكم بنجاسته ، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع.