مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده
وقبل اتمام غسله ، ولافرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في
الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن والظفر ، نعم لا
يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان
الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب
تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول
بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.
( مسألة 128 )
: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم
لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط
بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً
بالأصغر.
( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت
أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.
( مسألة 130 ) : إذا يمم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.