مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه
كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ،
فلايجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الاَرض ،
وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو
لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته
، ولكن ـ الاحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار
رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً
وجهه الى القبلة.
( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن
كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب
جعلها في كفنه.
( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في
البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع
في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم
يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأول مع الامكان ، وكذلك الحال
في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.
( مسألة
122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة
، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان
مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً
بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الاحوط وجوباً ـ .
( مسألة 124 ) : إذا
دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه
فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في (العروة الوثقى) وتعليقتنا عليها.
(
مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب
اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً
لحرمته ، والا ففيه اشكال.
( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم
إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة
فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد
بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره
ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.
( مسألة 127 )
: إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع
الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه
مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب
الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين
بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.
واذا كان
الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ، فلو كان هو القسم الفوقاني
من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ،
وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ
على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ
ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً
ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة
عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة
عليه ، بل ولا تغسيله ولاتكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم
ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط
وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.