مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الاستحاضة على ثلاثة
أقسام: كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة.
الكثيرة : هي ان يغمس الدم القطنة التي
تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوّثها.
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم
ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
والقليلة : هي ان تتلوث القطنة بالدم ولا
يغمسها.
( مسألة 79 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة
أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ،
ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ
والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع
بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال
والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ
الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل
الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد
الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين
بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد
الغسل.
( مسألة 80 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ
لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ
تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل
أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك
اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات
بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث
الاستحاضة المتوسطة قبلها.
( مسألة 81 ) : لا يجب الغسل للاستحاضة
القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
( مسألة 82
) : ـ الأحوط وجوباً ـ للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي
قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة
اللازمة لها ، هذا فيما اذا تمكنت من الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو
كثيرة الا اذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
( مسألة 83
) : اذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم
المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط . كما مرّ ،
واذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت
الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت
كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا
فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ.
( مسألة 84 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في
الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة اذا تمكنت من ذلك
، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو
تطهيرها وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ .
( مسألة 85 ) : يجب على
المستحاضة ان تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل ـ وهذا الحكم في بعض
موارده مبني على الاحتياط اللزومي ـ ويجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع
الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
( مسألة 86
) : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ، ويجب في الاستحاضة
الكثيرة نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما اذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى
ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم على
الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
( مسألة 87 ) : يحرم على
المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ
لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.
( مسألة 88 ) : يجوز طلاق
المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
( مسألة 89 ) : لا يحرم وطء المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة ، وهي من الاُمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدم.