مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهي أوراق توزّعها بعض الشركات
وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال ، وتتعهّد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات
، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على
وجوه:
الأول : أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بازاء الجائزة المحتمل
حصوله عليها أي على تقدير اصابة القرعة باسمه ، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا
إشكال ، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ
المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان الحاكم الشرعي
لإصلاحه ، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع
علمهم بفساد المعاملة.
الثاني : أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في
مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ،
وهذا لا بأس به.
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف
فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد اسلامي ،
وإلاّ فلا حاجة إلى إذنه.
الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ،
بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط
بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، وهذه
المعاملة محرّمة ، لأنها من القرض الربوي.