مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة
والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت
معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر
رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف
ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ .
( مسألة
69 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد تقدم ذلك في المسألة
(41) .
( مسألة 70 ) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ويجوز وطؤها
بعد انقطاعه وقبل الغسل ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد غسل الفرج ، وأما الوطء
في الدبر فيكره ـ كراهة شديدة ـ في الحائض وغيرها مع رضاها ، وأما مع عدمه ـ
فالأحوط وجوباً ـ تركه.
( مسألة 71 ) : ـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان
يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء
فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته
ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ،
واذا كان في القسم الثالث فاربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
( مسألة
72 ) : لا يصح طلاق الحائض ، وتفصيل ذلك يأتي في محله.
( مسألة 73 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ الأفضل الوضوء قبله.