مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 80 : لو
سافر الصائم في شهر رمضان جوّاً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ،
فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب وان كان ذلك
أحوط استحباباً.
مسألة 81 : لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ، ثم
سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلّى صلاة
الظهر في بلده ، ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت أو
صلّى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت لم تجب
عليه اعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض وان كانت الاعادة احوط استحباباً.
مسألة 82 : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم
يصلِّ الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لمتطلع الشمس فيه أو لم
تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في الذمّة ولا ينوي خصوص الاداء أو
القضاء.
مسألة 83 : إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن
تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من
الشروط صحّت ، وإلاّ لم تصحّ ـ على الأحوط لزوماً ـ إذا كان في سعة الوقت ، بحيث
يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة ، وأمّا إذا ضاق الوقت ،
وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذٍ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها ،
ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلاّ مع الضرورة ، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة
كلّما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من
استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة
التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظنّ ، ومع
تعذّره يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط
استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات ، هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال ، وإن لم
يتمكن منه إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط ، ثم
انه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطر إلى أداء
الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.
مسألة 84 : لو ركب
طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب ، ودارت حول الأرض
مدّة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنيّة القربة المطلقة في كلّ أربع
وعشرين ساعة ، وأمّا الصيام فيجب عليه قضاؤه.
وأمّا إذا كانت سرعتها ضعف سرعة
الصوت ـ حيث تتمّ الدورة عندئذٍ في كلّ اثنتي عشرة ساعة ـ فالأحوط لزوماً ان يأتي
بصلاة الصبح عند كلّ فجر ، وبالظهرين عند كلّ زوال ، وبالعشاءين عند كلّ غروب.
ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتمّ كلّ دورة في ثلاث ساعات
مثلاً أو أقلّ ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر وزوال وغروب ، والأحوط
لزوماً ان يأتي بها في كلّ أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة ، مراعياً وقوع
صلاة الصبح بين طلوعين ، والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشاءين بين غروب ونصف
ليل بعد ذلك.
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ،
وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فأنه يجب عليه الإتيان بالصلوات فى أوقاتها
، وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض ، وأمّا إذا كانت سرعتها
أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر
حكمه ممّا تقدم.
مسألة 85 : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع
عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جوّاً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر
فيه بعد ، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطّرات إلى حين طلوع الفجر في
البلد الثاني.
مسألة 86 : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل
إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد فالاحوط لزوماً ان يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه
قضاؤه حينئذ.
مسألة 87 : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من
بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في
الاُفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيّد في بلد رؤي فيه هلال شوّال ، ثم
سافر إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط لزوماً له الإمساك
بقيّة ذلك اليوم وقضاؤه.
مسألة 88 : إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره
ستة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً ، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن
التي لها ليل ونهار في كلّ اربع وعشرين ساعة ، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة
القربة المطلقة ، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام
إمّا في شهر رمضان أو من بعده ، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ اربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره
ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه
، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن ، فإن
تمكّن من قضائه وجب ، وإلاّ فعليه الفدية بدله.