مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 1117 ) : المباراة هي (
طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة
تكون من الطرفين.
( مسألة 1118 ) : صيغة المباراة ان يقول الزوج ـ بعد
ان تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني لتطلقني ـ ( زوجتي فلانه طالق
على ما بذلت) او يقول: ( بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت ) والأحوط لزوماً في الصيغة
الثانية ان يعقبها بقوله ( فهي طالق ) ، ولو وكلّ غيره في اجراء هذا الطلاق يقول
الوكيل ( زوجة موكلي فلانه طالق على ما بذلت ) او يقول ( بارأت زوجة موكلي فلانه
على ما بذلت فهي طالق ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المباراة كما
عرفت نظيره في الخلع.
( مسألة 1119 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي
الخلع والمباراة مع القدرة على ايقاعهما بها ، واما مع العجز عن ذلك وعن التوكيل
فيجزى ما يرادفهما باي لغة كانت ، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج
ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
( مسألة 1120 ) : لو
رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة
جاز للزوج أيضاً ان يرجع اليها ،
فينقلب الطلاق البائن رجعياً.
( مسألة 1121 ) : يعتبر في المباراة ان لا يكون المبذول اكثر من المهر بل الاحوط الاولى ان يكون اقل منه ، ولا بأس بزيادته في الخلع.