مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 975 ) : يشترط في عقد الزواج
أُمور:
(1) العربية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من
اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
(2) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها: (زوجتك نفسي)
ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد بقوله (قبلت) انشاء قبول زوجيتها
له ، وهكذا الوكيلان.
(3 ، 4) ان يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً
وكذا بالغاً على الاحوط لزوماً.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل
منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال: ( زوجتك احدى بناتي ) بطل ،
وكذا لو قال ( زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين ) .
(6) رضا الطرفين واقعاً ،
فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما انه اذا
علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده.
(
مسألة 976 ) : اذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم
يكف ، والا كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (
زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل تلك اللغة.
( مسألة 977 ) : اذا
كان مجري الصيغة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد ، ولا يشترط
علمه به تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
( مسألة
978 ) : العقد الواقع فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من
الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
( مسألة 979 ) : لو اكره الزوجان
على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ،
والاحوط الاولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
( مسألة 980 ) : الاب
والجد من طرف الاب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ،
فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ،
فاذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، هذا اذا لم تكن في العقد
مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه واما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً
ولا يصح الا مع الاجازة بعد البلوغ والرشد أو الافاقة.
( مسألة 981 ) :
يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو جدها من طرف الاب اذا لم تكن
مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ، بل الاحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا
كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط اجازة الام والاخ وغيرهما من الاقارب.
ولا فرق
فيما ذكر بين الزواج الدائم والموقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
( مسألة 982 ) : يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من
أبيها أو جدها ، اذا تعقب بالاجازة من أحدهما.
( مسألة 983 ) : لا
يعتبر اذن الاب والجد اذا كانت البنت ثيباً ، وكذلك اذا كانت بكراً ومنعاها عن
الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو
سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوهِ ، وكذا اذا لم تتمكن من استئذان احدهما
لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن
أيّ منهما.
( مسألة 984 ) : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها او طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزناء او بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر ، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.