مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 909 ) : الكفالة هي
(التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك) ويسمى المتعهدّ (كفيلا).
( مسألة 910 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ـ
ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له والاحوط لزوماً اعتبار
رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين
من المكفول له والمكفول.
( مسألة 911 ) : يعتبر في الكفيل والمكفول له:
البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والاحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً ، كما
يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله ـ
لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
( مسألة 912
) : تبطل الكفالة بأحد امور خمسة:
(1) ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له
، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث
يتمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم.
(2) قضاء حق المكفول له.
(3)
اسقاط المكفول له لحقه على المكفول ، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في
الدين.
(4) موت الكفيل أو المكفول ، وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان
الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته.
(5) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
( مسألة 913 ) : من خلص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه اياه أو أداء ما عليه ان كان قابلاً للاداء كالدين ، ولو خلي القاتل عمداً من يد ولي الدم لزمه احضاره ويحبس لو امتنع من ذلك ، فان تعذّر الاحضار لموت أو غيره دفع إليه الديّة.