مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 900 ) : الضمان هو (
التعهد بمال لآخر ) وهو على نحوين:
1 ـ نقل الدين من ذمة المضمون عنه ( المدين
) إلى ذمة الضامن للمضون له ( الدائن ) ومقتضاه إستغال ذمة الضامن بنفس المال
المضمون ، فلو مات قبل وفاتِهِ اخرج من تركته مقدماً على الارث كسائر ديونه.
2
ـ التزام الضامن للمضمون له باداء مال إليه ونتيجته وجوب الاداء تكليفاً دون إشتغال
الذمة وضعاً فلو مات قبل الاداء لم يخرج من تركته إلاّ إذا أوصى بذلك.
(
مسألة 901 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ
أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك ،
ولا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه ويشترط في الضامن والمضمون له: البلوغ ، والعقل
والاختيار وعدم السفه كما يعتبر في الدائن المضمون له ان لا يكون محجوراً عليه لفلس
، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون
صح.
( مسألة 902 ) : إذا علق الضامن في النحو الاول ضمانه على أمر كعدم
أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوماً ، وأما في النحو الثاني فلا
مانع من التعليق بمثل ذلك.
( مسألة 903 ) : يعتبر في الضمان على النحو
الاول أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان وإلاّ لم يصح كأن يطلب شخص قرضاً من آخر
فيضمنه ثالث قبل ثبوته ، ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.
( مسألة
904 ) : يتعبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه ، والمال
المضمون فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لاحدهما لا على التعيين لم يصح
الضمان وهكذا إذا كان شخصان مديونين لاحد فضمن شخص عن احدهما لا على التعيين ، كما
أنّه إذا كان شخص مديوناً لاحد بكيلو غرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين
لا على التعيين لم يصح الضمان.
( مسألة 905 ) : إذا أبرأ الدائن
المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء وإذا أبرأ بعضه
فليس له مطالبته بذلك البعض.
( مسألة 906 ) : عقد الضمان على النحو
الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له ، كما لا يصحّ اشتراط حق الفسخ
فيه على الاحوط لزوماً ، ولو اشترط لاحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط
في ذلك ، وأما الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن ويجوز للمضمون له
ابراء الضامن من الضمان فيسقط.
( مسألة 907 ) : إذا كان الضامن حين
الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة
المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الاداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن
المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، واما إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حق
الفسخ له اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة 908 )
: ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان باذن منه وطلبه
وإلاّ فله مطالبته به ولو قبل وفائه ، وإذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار
المديون المضمون عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له.