مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 805 ) : الجعالة: هو
( الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك ) كأن يلتزم شخص بدينار
لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل ( عاملاً ) ، ومما
تفترق به عن الاجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة
المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت
بالعمل.
( مسألة 806 ) : يعتبر في الجاعل: البلوغ ، والعقل ، والاختيار
، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة
منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من امواله.
( مسألة 807 ) : يعتبر في
الجعالة أن لا يكون العمل محرماً ، أو خالياً من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب
الخمر ، أو الدخول ليلاً في محل مظلم ـ مثلاً ـ إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
( مسألة 808 ) : لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته ، بل يكفي أن يكون
معلوماً لدى العامل بحد لا يكون معه الاقدام على العمل سفهياً فلو قال ( بع هذا
المال بأزيد من عشرة دنانير والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال (من رد فرسي فله نصفها
أو له كذا مقدار من الحنطة).
( مسألة 809 ) : إذا كان العوض في الجعالة
مجهولاً محضاً كما لو قال ( من ردّ فرسي فله شيء ) بطلت ، وللعامل اجرة المثل.
( مسألة 810 ) : لا يستحق العامل شيئاً إذا اتى بالعمل قبل الجعالة أو
بعدها تبرعاً.
( مسألة 811 ) : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل
الشروع في
العمل ، واما بعد الشروع فالاحوط لزوماً عدم الرجوع الا بالتوافق مع
العامل
( مسألة 812 ) : الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل
إذا شرع فيه ، نعم قد تقتضيه لجهة اخرى ، كما إذا اوجب تركه الاضرار بالجاعل أو من
يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عملية
في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الاتمام.
( مسألة 813 ) : لا يستحق العامل شيئاً من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بازائه ، فإذا جعل العوض على ردّ الدابة الشاردة مثلاً فجاء بها الى البلد ولم يوصلها اليه لم يستحق شيئاً ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعاً على اجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما اتى به من العمل.