مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 746 ) : الصلح هو (
التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو
مجاناً ) . ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
( مسألة 747 ) : يعتبر في
المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة
ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
( مسألة 748 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال
عليه.
( مسألة 749 ) : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا
اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او
بالاختلاف ، كما يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك
بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.
(
مسألة 750 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج الى قبول ، واما المصالحة عليه فلا
بد فيها من القبول.
( مسألة 751 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم
يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، الا ان يعلم برضا الدائن
بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
( مسألة 752 ) : إذا كان
شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فان
كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على
المبادلة بينهما
أيضاً ، لان حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا
الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً.
ويمكن
الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بان يقول احدهما
لصاحبه في الفرض الأول ( صالحتك على ان تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك ) فيقبل
الآخر ، ويقول في الفرض الثاني ( صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وابرأك ممّا
لي في ذمتك ) فيقبل الآخر.
( مسألة 753 ) : لا بأس بالمصالحة على
مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في
المسألة السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من
الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر ،
ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
( مسألة 754 ) : يصح الصلح في الدين
المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه
نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو
الفضة أو غيرهما في المكيل أوالموزون ، وأما في غير ذلك كالعملات الورقية فتجوز
المعاوضة عنه ـ صلحاً وبيعاً ـ بالاقل نقداً؛ سواء من المديون وغيره ومن ذلك خصم
الصكوك وتنزيل الكمپيالات من المصارف وغيرها كما مر في المسألة (653).
(
مسألة 755 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له
حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
( مسألة 756 ) : لا يجري خيار المجلس ولا
خيار الحيوان في الصلح ، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع
النزاع والخصومات بل ولا في غيره على الاحوط لزوماً ، وكذلك لا يجري في
الصلح
خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد
المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، واما بقية
الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
( مسألة 757
) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، والاحوط لزوماً عدم المطالبة
بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم امكان الرد.
( مسألة 758 ) : يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر ، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح الا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعاً لا لمجرد استنقاذ بعض حقه أو تخلصاً من الدعوى الكاذبة.