مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 729 ) : تطلق الشركة
على معنيين:
1 ـ كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بأرث أو عقد ناقل أو حيازة أو
امتزاج أو غير ذلك.
2 ـ العقد الواقع بين إثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل
لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية )
وتقع على انحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي.
( مسألة 730 ) : لو
اتفق شخصان ـ مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون
بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وتسمى هذه بـ ( الشركة
الاذنية ) ولو انشأ شخصان ـ مثلاً ـ المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار
والتكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى بـ ( الشركة المعاوضية )
لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر.
( مسألة 731 ) : لو قرر
شخصان ـ مثلاً ـ الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان
يكون كل ما يأخذانه من اجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو
صالح احدهما الآخر بنصف منفعته الى مدة معينة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر
الى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من
الاَُجرة.
( مسألة 732 ) : لا يجوز إشتراك شخصين ـ مثلاً ـ على أن
يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه
ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بان يوكل كل منهما صاحبه في
أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون
لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
( مسألة 733 ) : يعتبر في عقد
الشركة ـ مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ـ توفر الشرائط الآتية في
الطرفين: البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا يصح شركة
الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف امواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر
عليه من أمواله.
( مسألة 734 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما
تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم
من عمل الأخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير
العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولو اشترطا ان يكون
تمام الربح لاحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال فلا يترك
مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة 735 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما
زيادة في الربح ، فان تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، والا كان الربح
والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف
الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
( مسألة
736 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً ، أو
يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
(
مسألة 737 ) : إذا لم يعيِّنا العامل فان كانت الشركة اذنية لم يجز لايّ منهما
التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر ، وان كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما
برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة.
( مسألة 738 ) : يجب على من له
العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـ أن يشتري
نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من
ذلك لزم العمل
بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.
( مسألة 739
) : لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم
الشرط أثم ولكن تصح المعاملة ، فان كانت رابحة اشتركا في الربح وان كانت خاسرة أو
تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
( مسألة 740 ) : الشريك العامل
في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.
( مسألة 741 ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فان كان مأموناً عند صاحبه
لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي.
( مسألة 742
) : لو جعلا للشركة أجلاً فان كانت معاوضية لزم مطلقاً ، وان كانت اذنية لم
يلزم؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء ، نعم لو اشترطا عدم فسخها الى أجل معين
صحّ الشرط ووجب العمل به ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وان كان الفاسخ آثماً.
( مسألة 743 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للاخرين التصرف في مال
الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه.
( مسألة 744 ) : لو
اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فان لم يكن الاذن في
التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها اليهما ، وان كان الاذن مقيداً
بصحة العقد كان العقد بالنسبة الى الآخر فضولياً ، فان أجاز صح والا بطل.
( مسألة 745 ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين ، ومتى طلب أحدهم القسمة فان كانت قسمة ردّ ( أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها ليعادل البعض الاخر ) او كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول وإلاّ وجب عليهم ذلك ، ولو طلب احدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب اجابته ويجبر عليه الممتنع.