مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 692 ) : لا يجوز
بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم
يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن ـ عدا
الثمار ـ قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
( مسألة 693 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين
المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ، ومنه ما إذا كان
واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
( مسألة 694 ) : إذا
سلّمه المبيع قبل الأجل ، أو فاقداً للصفة التي اشترطها لم يجب القبول ، وكذا إذا
اعطاه زائداً على المقدار المقرر بينهما.
( مسألة 695 ) : إذا قبل
المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل ، أو رضي بما دفعه اليه البائع وان لم يطابق
المقرر بينهما ـ كماً أو كيفاً ـ جاز ذلك.
( مسألة 696 ) : إذا لم يوجد
المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر الى أن يتمكن منه ،
أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله وكذا اذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقي ، ولا
يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوماً.
( مسألة 697 ) : إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلا الى مدة بثمن مؤجل بطل البيع.