مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 679 ) : يصح بيع
الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الاشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث
أمكن تعيين مقدارها بالخرص ، ويجوز بيعها بعد ظهورها وان كان قبل ان يستبين حالها
في الصور التالية:
1 ـ ان يكون المبيع ثمر عامين فما زاد.
2 ـ أن يكون
المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط ان تكون له مالية معتد بها ـ وان لم يشترط
على المشتري ان يقتطفها في الحال.
3 ـ ان يضم اليها بعض نباتات الأرض أو غيره ،
والأحوط وجوباً في الضميمة ان تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج
الثمرة ، وأما في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محل اشكال: فلايترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه.
واما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعامٍ واحد وبغير
ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد.
( مسألة 680
) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم ان لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو
غيره ، الا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص
آخر يشق دخوله اليها ، فانه يجوز
تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، ولا يجوز بيع ثمر
غير النخل بثمره أيضاً ويجوز بيعه بثمر غيره.
( مسألة 681 ) : يجوز بيع
الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كل سنة مرات عديدة فيما لو
ظهرت وعين عدد اللقطات في اثناء السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط
وجوباً.
( مسألة 682 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبّ منه ، والاحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.