مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وفيه فصول:
وهي عشرة:
الاول والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل، أو بالعارض كالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرّم الأكل، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.
مسألة 390: بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم بالأصل كالخفاش ونحوه، دون غیر مأكول اللحم بالعارض كالجلّال.
مسألة 391: ما يُشكّ في أنّ له نفساً سائلة، محكوم بطهارة خُرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله - كما تقدّم - وأمّا ما يُشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حَلّ أكل لحمه على الأحوط لزوماً، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مرّ ، وأمّا منيّ ما ليس له نفس سائلة فطاهر .
الرابع : ميتة الإنسان وكلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلّل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً، ويستثنى منها الشهيد ومَن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه.
مسألة 392: الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: ما ينفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من الجسم فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.
مسألة 393: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيّما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
مسألة 394: فأرة المسك طاهرة إذا انفصل ت من الظبي الحيّ ولو بعلاج بعد صيرورتها معدّة للانفصال بزوال الحياة عنها، وفي حكمها المبانة من الميتة، وأمّا المبانة من المذكّى فطاهرة مطلقاً، ومع الشكّ في حالها يُبنى على الطهارة، وأمّا المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.
مسألة 395: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفّاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا.
مسألة 396: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعيّ.
مسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّيّة ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم - ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.
وأمّا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين فيحكم بطهارته، وأمّا حلّيّته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشكال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
مسألة 398: المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكّى يحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكّى، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.
مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر .
مسألة 400: الإنفحة - وهي ما يتحوّل إليه اللبن في كِرْش الحيوان الرضيع كالجَدْي والسَّخْل - محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدّم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنّه يُحكم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخليّ للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من الميتة.
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر .
مسألة 401: إذا وجد في ثوبه - مثلاً - دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
مسألة 402: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذي يكون في البيضة فطاهر .
مسألة 403: الدم المتخلّف في الحيوان المذكّى بالنحر أو الذبــح محكــوم بالطهـارة - إلّا أن يتنجّس بنجاسة خارجيّة مثل السكّين التي يذبح بها - ويختصّ هذا الحكم بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً.
مسألة 404: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريّين.
الثامن : الخمر، والمراد به المسكر المتَّخذ من العصير العنبيّ، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
مسألة 406: العصير العنبيّ لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً - كما ادُّعِيَ فيما إذا غلى بنفسه - وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل.
مسألة 407: العصير الزبيبيّ والتمريّ لا ينجس بالغليان، كما لا يحرم به ما لم یحرز صیرورته مسكراً بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِيّ والطبيخ وغيرها، وكذا دِبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.
مسألة 408: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعير يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء - يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس.
التاسع : الكافر، وهو مَنْ لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يُعلم أنّه من الدين الإسلاميّ بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صلّی الله علیه وآله) في بعض ما بلّغه عن الله تعالی في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بُعده عن البيئة الإسلاميّة وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم.
فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوّه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بکفره دون غيره.
ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (علیهم السلام) ولا إشكال في کفرهم.
ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (علیهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا يحكم بکفره.
والكافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإنّه لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً، وأما المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
العاشر : عرق الإبل الجلّالة وغيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط لزوماً.
تنبیهمسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك.
مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، ويقصد بها ما يقابل مجرّد النداوة التي تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدّة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
وأمّا إذا كانا يابسين أو نديّين جافّين فلا يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.
مسألة 411: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجّسها وإن كانت مؤثّرة في الجدار على نحو قد تؤدّي إلى الخراب.
مسألة 412: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عمّا في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة.
مسألة 413: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطّيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق - ولو كان كثيراً - فإنّه إذا لاقى النجاسة تنجّس الموضع الملاقي لا غيره، إلّا أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر فإنّه ينجّسه أيضاً.
مسألة 414: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غير، فالدِّبْس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسرِ النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وذلك مثل الحليب والخَلّ وأيضاً السَّمْن في أيّام الصيف بخلاف أيّام البرد، والحدّ في الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا كان بحيــــث لو أخذ منــه شـيء بقي مكانـــه خالياً حين الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرّد الأخذ فهو رقيق.
مسألة 415: المتنجّس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينجّس ملاقيه فيما إذا لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس وإلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعاً أم غيره فلا يحكم بنجاسته.
مسألة 416: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة وبشهادة العدلين - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذي اليد، وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.
مسألة 417: ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم وأوانيهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.
مسألة 418: يشترط في صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة - طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فيه كما سيأتي، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك علی تفصیل مذكور في محلّه.
مسألة 419: الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إن كان متدثّراً به بحيث يصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن يكون طاهراً وإلّا فلا.
مسألة 420: يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود.
مسألة 421: يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب كفاه أن يصلّي في ثلاثة منها وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلّي في أربع وهكذا، وكذلك الحكم في محلّ السجود، وقد مرّ في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
مسألة 422: لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلّي عالماً بشرطيّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشيء الكذائيّ - كالخمر مثلاً - نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأمّا إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثُمَّ تبيّن الخلاف.
مسألة 423: إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكّاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
مسألة 424: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة وإلّا صلّى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة 425: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنّب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
مسألة 426: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.
مسألة 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلّى فيه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه كان جاهلاً بالنجاسة.
مسألة 428: إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
مسألة 429: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما كما مرّ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً، ويتخيّر بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فيلزمه اختيار المرجّح منهما.
مسألة 430: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيّراً إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ككون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فيختار - على الأحوط لزوماً - تطهير الثاني في الجميع، وإن كان كلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدّد العنوان فيتخيّر حينئذٍ في تطهير أيّهما شاء.
مسألة 431: يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسألة 432: لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، وإلّا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محلّلة جزئيّة على الأحوط وجوباً.
مسألة 433: يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التي تعدّ جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك وكذلك ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيّما فيما يعدّ من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.
مسألة 434: تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّى أنّه لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة، وإذا صلّی في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام في ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریّة العرفیّة علی الأحوط وجوباً، وفي غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیّر بین الأمرین.
مسألة 435: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتدّ به، وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به.
مسألة 436: إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا كان بذله حرجيّاً في حقّه، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب في تنجيس ما هو وقف على المسجد إذا أدّى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقصان.
مسألة 437: إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهّر بعد ذلك.
مسألة 438: إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلك علی الأحوط لزوماً.
مسألة 439: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرين.
مسألة 440: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد مادام يصدق عليه (عنوان المسجد) عرفاً، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
مسألة 441: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
مسألة 442: يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينيّة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.
مسألة 443: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طريقاً أو بُني دكّاناً أو خاناً أو نحو ذلك، لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأمّا معابد الكفّار فهي غير محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً كأن باعوها على المسلمين فجعلوها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد.
وهو أُمور :
الاول : دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسير خارجيّة كانت أو داخليّة، وكذا كلّ جُرح أو قُرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر .
ولا يعتبر ترتّب المشقّة النوعيّة علی الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم يعتبر في الجُرح والقُرح أن يكون ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئيّة فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي.
مسألة 444: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القَيْح المتنجّس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
مسألة 445: إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو بریٔ بعضها لم يجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.
مسألة 446: إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً.
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدم به في الحكم المذكور .
مسألة 447: إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدّد إلّا في صورة التصاقهما بحيث يعدّ في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا.
مسألة 448: إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يُعْفَ عنه.
مسألة 449: إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة.
مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.
الثالث : الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخُفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب.
الرابع : المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّى فيما كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلاً عمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة الجيبيّة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها.
مسألة 451: يعفى عن المحمول المتنجّس وإن كان متّخذاً ممّا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه، نعم يشترط في العفو عن الثــاني أن لا يكـــون شيء منــه على بدنــه أو لباســه الذي تتمّ فيه الصــلاة - على تفصيل يأتي في لباس المصلّي - فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه.
الخامس : كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكّن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجيّاً عليه، فيجوز له حينئذٍ أن يصلّي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز في هذه الصورة يختصّ بما إذا لم يحرز التمكّن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرّر للصلاة معها هو التقيّة، وإلّا فيجب الانتظار إلى حين التمكّن من إزالتها.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّية للطفل الذكر إذا كان قد تنجّس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرّة، ولكن المختار إناطة العفو فيه أيضاً بالحرج الشخصيّ فلا عفو من دونه.